فيما لا يدخل فيه التقويم، ضرورة صدق اسم رأس المال والقيام عليه به ونحوهما. نعم لا يصدق اشتريته ونحوه عليه، وقد تقدم صحة المرابحة فيما لو عمل فيه عمل قد ذكره بكذا وفيما لو رجع بأرش العيب، كما أن من الواضح صحتها فيما لو تلف بعض الصفقة قبل القبض، ورجع بحصته من الثمن ورضي بالبيع في الباقي، وفيما إذا ظهر مستحقا، وفي التذكرة " لو اشترى عبدا بثبوت قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام، ذكر أنه اشتراه بثوب قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة، لأن البايع بالثوب يشدد أكثر مما يشدد البايع بالنقد ولو كان قد اشترى الثوب بعشرين ثم اشترى به العبد، جاز أن يقول قام على بعشرين، ولا يقول اشتريته "، بل قال فيها أيضا " لو انتقل إليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه مرابحة، سواء قومها بثمن مساو أو أزيد أو أنقص إلا أن يبين الحال في ذلك، ولا يكفي بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال " إلى أن قال " ولو آجر داره بعبد أو نكحت المرأة رجلا على عبد أو خالع زوجته عليه، أو صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء، ولو أخبر بالحال جاز بما قام علي و يذكر في الإجارة مثل أجرة مثل الدار، وفي النكاح والخلع مهر المثل، وفي الصلح عن الدم الدية ومقتضاه التوسعة في المرابحة بأزيد من محل البحث وإن كان لا يخلو من نظر.
وفي القواعد ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين " قلت مع أن نصيبه كان بعشرة بالتقسيط إلى غير ذلك مما لا إشكال في جواز البيع مرابحة مع التقويم والتقسيط، ومنه ما لو تعدد المشتري والمبيع واتحد الثمن، بل في جملة من النصوص ظهور إن لم يكن تصريح بجواز البيع مرابحة مع التقويم، مضافا إلى النصوص السابقة، وكيف كان فحيث لا تجوز المرابحة لو باعا بقصدها ولو للجهل منها أو من أحدهما، أمكن القول بالصحة بيعا للأصل، وخروج وصف المرابحة عن حقيقة البيع، وقد يحتمل البطلان لأنها صنف خاص منه، ولتبعية العقود للقصود،