نعم ظاهر المتن وغيره أنه ليس له تقويم عمله، وضمه إلى رأس المال ويعبر عنه بإحدى العبارات المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال وهو كذلك، إذ لا ريب في الكذب لو عبر بالأولين وكذا الأخيرين، ونحوه لو كان العامل غيره بلا أجرة، كما أن ظاهر المتن جواز بيعه مرابحة مع ذكره العمل بكذا، سواء كان أزيد من قيمته أو لا، بل هو صريح التذكرة، وقد يشكل بخروجه عن وضع المرابحة الذي يعتبر فيه ذكر ما يغرمه البايع على المبيع من حيث التجارة والفرض عدم الغرامة هنا، ويدفع بمنع اعتبار الاقتصار على ذلك فيها، لاطلاق الأدلة الذي لا ريب في شموله للفرض الذي هو زيادة في الربح في الحقيقة عند التحليل، وإن جعله صورة في مقابل العمل، كما هو واضح.
لكن قد يقال: بثبوت الخيار للمشتري لو أخطأ البايع أو كذب في تقويم عمله، إن أراد بقوله عملت فيه بكذا التقويم، أما لو أراد الاقتراح فلا خيار، ولو أطلق احتمل قويا تنزيله على الأول (وإن كان عمل فيه غيره بأجرة) مسماة (صح أن) يضمها إلى الثمن من غير إخبار، لكن (يقول: تقوم علي أو هو علي) ولا يجوز اشتريته، أما رأس مالي ففي الدروس والمختلف يجوز، لأنه عبارة عما لزمه عليه، وعن المبسوط لا يجوز، وتبعه في التذكرة وجامع المقاصد، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة، ففي بعضها لا ينساق منه إلى الثمن، وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه، ولو كان العمل بأعيان كالصبغ بأشياء اشتراها بثمن معلوم صح ضم ذلك إلى الثمن، ولو لم يكن قد اشتراها ففي ضمن قيمتها مع الاكتفاء بتقوم، وهو على وجه، والأولى ذكر ذلك للبايع.
وكذا له مع التعبير بالعبارتين ضم جميع المؤن التي قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة، وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ، ولو كان قد غبن فيها لم يجب الاخبار بها، بناء، على عدم وجوب الاخبار به لو كان بالنسبة