جيدا، هذا وفي القواعد " وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر " وعن المبسوط اسقاطه به و بالتصرف، وعن الشهيد أنه حكاه عن ابن المتوج، لأن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين ولحصول الضرر على البايع بالانتقال إلى البدل قهرا لكن قوى ثاني المحققين والشهيدين عدم السقوط لحصول المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا التلف، ولا يصلح للمانعية، إذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة، ولعموم المغرور يرجع على من غره، والكذب في الاخبار مقتض للخيار ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع، فمع التلف وانتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من رده كالاستيلاد، يرد على البايع مثله أو قيمته، ويأخذ هو الثمن أو عوضه مع فقده، وقد تقدم في خيار الغبن وغيره ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل، (ولو قال) البايع بعد البيع (اشتريته بأكثر لم يقبل منه) إذا لم يعلم صدقه (ولو أقام بينة) لأنه قد كذبهما باقراره (و) حينئذ ف (لا يتوجه) له (على المبتاع يمين) لعدم سماع دعواه بعد معارضة اقراره السابق لها (إلا أن يدعي عليه العلم) فتقبل حينئذ بينته ويتوجه له عليه اليمين على عدم العلم لعدم منافاة اقراره السابق لها، بل لو رد اليمين عليه كان له الحلف، سواء قلنا إن اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار من المنكر، لأنهما معا هنا مسموعان أما الثاني فواضح، وأما الأول فلما عرفت من أن دعواه العلم لا تنافي كذبه باقراره السابق، وأولى من ذلك لو قلنا أنها أصل برأسه، فما عن بعضهم من أن في رد المشتري اليمين على البايع هنا وجهين يلتفتان إلى أنها كالبينة، أو كاقرار المنكر، فعلى الثاني ترد وعلى الأول لا ترد لا يخلو من نظر، بل قد يناقش في اطلاق عدم سماع بينته في الأول أيضا إذا أظهر لاقراره الأول تأويلا محتملا، مثل أن يقول ما كنت اشتريته بل اشتراه وكيلي وأخبرني أن الثمن ماءة فبان خلافه، أو ورد على كتابه فبان مزورا أو كنت راجعت جريدتي فغلطت من متاع إلى غيره.
ضرورة رجحان البينة حينئذ على الاقرار الأول بعد فرض ذكر التأويل المزبور