التأمل في ثبوت الخيار له كذلك أيضا، وكذا الكلام لو بان غلطه في الاخبار، إلا أنه لا إثم عليه، وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الخيار في مفروض المسألة للاجماع، و إلا فليس هو مندرجا في أحد الخيارات السابقة، مع فرض عدم اتحاد بيع المرابحة لصورة تخلف الوصف أو الشرط، ودعوى أنها لا تكون إلا كذلك ممنوعة، فإنه يمكن فرضها مجردة عن ذلك، وإن كان الداعي للمشتري إخبار البايع برأس المال مع إرادة ربح كذا وحينئذ يكون هذا الداعي من بين الدواعي مسلطا على الخيار، للاجماع ونحوه، (وقيل) والقائل أبو علي فيما حكى عنه والشيخ أن المشتري (يأخذه) أي المبيع (باسقاط الزيادة) من الثمن مع ربحها، إلا أن المحكي من خلاف الشيخ في مبسوطه وخلافه النص على ذلك في صورة الغلط، ولعله لا فرق بينها وبين الكذب، كما أنه لا فرق في ثبوت ذلك بين الاقرار والبينة، لكن في محكي المبسوط أنه قيل: إن بان ذلك أي الغلط بقول البايع لزم المشتري الثمن بإسقاط الزيادة وربحها، وإن قامت به البينة كان المشتري بالخيار.
وكيف كان فلا دليل على شئ من ذلك إذ البيع إنما هو برأس المال الذي أخبر به، لا بما هو في نفس الأمر، ومنه يعلم الاستدلال على التفصيل بأنه إن أقر كان مأمونا بخلاف ما إذا قامت به البينة، فلا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا، خصوصا بعد عدم ما يصلح ملزما للثمن الناقص، إذ العقد الواقع إن كان صحيحا لزم ما فيه و إلا بطل مطلقا، وعلى كل حال فلا خيار للبايع عندنا كما عن التحرير، للأصل وقد يحتمل للضرر في بعض الأحوال، كما أن الظاهر عدم الخيار للمشتري على قول المبسوط، لارتفاع مقتضية باسقاط الزيادة مع ربحها، ولأنه رضي بالأكثر فبالأقل أولى لكن احتمل في مسالك ثبوته له أيضا بالخيانة، ولأنه قد يكون له غرض بالشراء بهذا الثمن لابرار قسم أو إنفاذ وصية وهو كما ترى، نعم يمكن أن يكون ذلك مؤيدا للمختار ضرورة عدم ارتفاع الضرر الناشئ عن الكذب حينئذ باسقاطه الزيادة فتأمل،