الوفاء بالشرط في تزلزله، لا مجرد عدم الوفاء به، وربما كان ما ذكرناه محتمل عبارة الدروس قال: (ولو أخرجه أي العبد المشترط عتقه ببيع أو هبة أو وقف، فللبايع فسخ ذلك كله، بناء على كون المراد أن له فسخ هذه التصرفات دون البيع الأول، وله إمضائها باسقاط حقه من الشرط.
نعم ظاهر غيره بل صريح بعض أن له فسخ هذه التصرفات بفسخ البيع الأول، فيترتب عليه فسخها إن لم يسقط حقه من الشرط، وهو لا يخلو من وجه، بناء على ثبوت الخيار للبايع في البيع الأول بمجرد عدم وفاء المشتري بالشرط، وحينئذ فالمتجه كونه مخيرا على الوجهين فتأمل جيدا، فإن ذلك عين التحقيق في المسألة، وهو الموافق للقواعد وإن لم أجده محررا.
ورابعا - لا يخفى ما في قوله: والذي إلى آخره: من وضوح منع كون الحكم في باقي الشرائط ذلك، مع إرادة المعنى المزبور من المباشرة نعم هو كذلك بالنسبة إلى مباشرة الوكيل مثلا فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر جواز عتق المشتري له عن كفارته من الاطلاق، لصدق امتثال كل منهما، ضرورة ظهور إرادة المشترط عتقه كيف ما كان، فهو كما لو صرح له بذلك إذ لا ريب حينئذ في الجواز، لكن بنى في المسالك جوازه على أن العتق حق الله تعالى، لأن فيه معنى القربة والعبادة أو للبايع لتعليق غرضه به، ولأن الشروط من جملة العوضين أو للعبد لاستلزامه زوال الحجر عنه وتحريره، أو للجميع لعدم المنافاة بينها، فيجوز اجتماعها، ثم قال بعد أن جعل الأخير هو التحقيق: (ويتفرع على ذلك المطالبة بالعتق، فمن كان الحق له، فله المطالبة به، وأما عتقه عن الكفارة، فإن قلنا الحق فيه لله تعالى لم يجز كالمنذور وإن قلنا: إنه للبايع فكذلك إن لم يسقط حقه، وإن أسقطه جاز، لسقوط وجوب العتق حينئذ، وكذا إن قلنا: إنه للعبد، وعلى ما اخترناه لا يصح مطلقا، وشرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لاسقاط مستحقها)