المثل أو القيمة، ومثله يمنع سريانه للأجزاء، وإلا لاقتضى انفساخ العقد في الجزء المقابل له من الثمن، حتى لو أراد دفع الأرش من غيره لم يجب عليه القبول، و لا ريب في بطلانه خصوصا على ما هو الظاهر من عدم مقابلة أجزاء الثمن لأجزاء المبيع اللهم إلا أن يدعى إن إعطاء الأرش مشابه للرجوع بالثمن في تلف الجميع، فيستفاد حكمه منه، لكن الاكتفاء في الحكم الشرعي بمثل ذلك في نحو هذه المسألة الخلافية كما ترى.
نعم لا ريب في ثبوت الأرش لو كان التعيب من أجنبي، لعموم من أتلف و الضرورة على عدم هدر جناية الجاني وتناول البايع لها - مع كون المال لغيره - لا وجه له، فانحصر في المشتري، لكن الظاهر بناء على ذلك إنما هو تفاوت ما بين القيمتين من غير ملاحظة النسبة إلى الثمن، وإن كان اطلاق لفظ الأرش تقتضي ذلك لأنه جزء من الثمن، ولو كان التعيب من قبل البايع، فالظاهر التزامه بالأرش، لنحو ما سمعته في الأجنبي. فيتجه منه ما ذكرناه فيه.
اللهم إلا أن يدعى انفساخ العقد فيما قابل الجزء الفائت من الثمن، وقد عرفت ما فيه، وقد يناقش في أصل ثبوت الأرش على البايع، بأن الضرر الناشئ منه سلط المشتري على الخيار، فكان تزلزل العقد صار عوض جنايته، فلا يستحق معه أرش، إلا أن الأول أقوى. ومن ذلك ظهر أن المشتري يرجع على الأجنبي بالأرش حيث يكون التعيب منه كما هو صريح بعضهم، وظاهر آخر وليس له الرجوع على البايع، باعتبار أنه مضمون عليه كالمغصوب، وهو في الجملة مؤيد لما ذكرنا من عدم كون العين مضمونة على البايع بالمعنى المزبور. فتأمل جيدا. والله أعلم.