حكم الملك وهو غير ما نحن فيه كما أن احتمال كون الدور لو كان الشرط ملكه للبايع بالثمن المعين بهذا العقد، مناف للمفروض في كلامهم على أنه قد يقال: بصحته، و ترتب ملك البايع على ملك المشتري آنا ما، نحو أعتق عبدك عني، بمعنى الترتب الذاتي لا الزماني. فانحصر الدليل حينئذ في النصوص المزبورة.
لكن قد يناقش فيها بالطعن في السند، وكون المفهوم فيها البأس الذي قد يمنع استفادة الحرمة منه عرفا، فضلا عن الفساد، مضافا إلى اشتمال خبر ابن منذر منها على اعتبار عدم اشتراط المشتري على البايع ذلك أيضا، ولم نعرف قائلا به، بل قد يستفاد منه لزوم الشرط لو شرط، وأن به يرتفع الخيار للبايع أو المشتري، وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو و البيع الأول بالشرط، ويكون الحاصل حينئذ حرمة الاشتراط، وإن كان لو فعل التزم به، وهو غير اشتراط المحرم الذي يفسد ويفسد العقد على قول فتأمل. على أن ظاهر خبر علي بن جعفر (1) اشتراط البيع بنقيصة، بل لعله المراد من خبر ابن منذر (2) فالتعدية إلى المساوي والزائد تحتاج إلى دليل، وثبوت اجماع معتد به هنا على عدم الفصل محل منع، إذ لم يحك عن أحد التعرض لأصل الشرط المزبور قبل المصنف إلا عن المبسوط خاصة في باب المرابحة، ولعله لذلك وغيره أومأ أول الشهيدين إلى التردد في ذلك في المحكي عنه في غاية المراد بقوله " إن كان في المسألة اجماع فلا بحث " ثم لا يخفى أن المتجه بناء على العمل بالنصوص المزبورة الجمود عليها، فلا يتعدى لغير البيع من العقود ولا له إذا كان الثمن عينا في وجه، أو كان الشرط بيعه من غير البايع، أو نقله إليه بغير البيع ولا لاشتراطه في عقد آخر ونحو ذلك مما لا دلالة فيها عليه، كي يتجه تخصيص عموم أدلة الشرط بها، ودعوى التنقيح مع عدم المنقح كما ترى، بل لولا مخافة المخالفة لاجماع الأصحاب لأمكن حمل هذه النصوص على الإثم بالاشتراط كما عرفت، أو على إرادة الكراهة مع شرط البيع بنقيصة، لأنه كالحيلة