الله إنه طعامي الذي اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: أرغم الله أنفي رخص لي، فرددت عليه، فشدد علي " وخبر الحلبي (1) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال:
لا يصلح له أن يأخذه، فإن جهل وأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد " وهي جميعا كما ترى غير مكافئة لغيرها من وجوه، خصوصا بعد الطعن في السند ولاختصاص الأولين بالطعام، واحتمال الأول منهما الإرشاد أو الكراهة كما يومئ إليه التعليل، و عدم التصريح فيه بأنه طعامه الذي باعه إياه، ولا بزيادة الثمن أو نقيصة، والثاني - مضافا إلى كثير من ذلك - أن السائل لما طمع أن يرخص له أخذ طعامه الذي دفعه إليه، مع أن القيمة قد زادت، وهو لا يستحق إلا دراهم، لم يرخص له إلا أن يأخذ بسعر يومه، بل لعل ذلك هو الظاهر منه، كظهور الثالث في الإقالة بالنقيصة المجمع على عدم جوازه، كالزيادة بحسب الظاهر فلا ينبغي التوقف حينئذ في الحكم المزبور في الطعام، فضلا عن غيره، وإن حكى عن بعضهم موافقة الشيخ في الأول، ولا ريب في ضعفه وأضعف منه ما عن خلاف الشيخ من أنه لا يجوز شراء طعام ممن باعه طعاما قبل نقد الثمن ولو غير ما باعه إياه بزيادة عن ثمنه، لأدائه إلى بيع الطعام بطعام بزيادة، وفيه أن العوض دراهم لا طعام، هذا كله إذا لم تتغير السلعة.
أما إذا تغيرت عن حالة البيع، كالهزالة، أو نسيان الصنعة، أو تمزيق الثوب، ففي التحرير " جاز شراؤه إجماعا وإن كان لا يخلو إطلاقه من بحث في الجملة، وقد بان لك من ذلك كله أن شراء المبيع المؤجل ثمنه، إما أن يكون قبل حلول أجله، أو بعده، وعلى التقديرين، فإما أن يكون البايع قد اشترط شرائه في نفس العقد أو لا، وعلى كل تقدير فإما أن يشتريه بجنس الثمن وقدره، أو بزيادة، أو بنقيصة، أو بغير جنس، إما حالا، أو