وإن ذكر فيه كما هو في محل البحث أمكن القول هنا باختصاص الفساد بالشرط دون العقد، لهذه النصوص وإن قلنا بفسادهما معا في غيره، وتقل مخالفتهما حينئذ للقواعد، وربما احتمل تنزيلهما على ما لا ريب في صحته من ذكر الزيادة بعد العقد، إلا أنه بعيد عن ظاهر الخبرين.
فما ذكرناه أولى حينئذ، بل يمكن حمل عبارة المقنعة وما ضاهاها عليه، بل و عبارة النهاية، وبه يجمع بين هذين الخبرين، وبين ما دل على النهي عن البيعين في بيع، كموثق عمار (1) عن الصادق عليه السلام في حديث " أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع " وقال هو أيضا في خبر سليمان بن صالح (2) " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك " الحديث. وفي خبر الحسين بن زيد (3) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: " ونهى عن بيعين في بيع " بناء على أن المراد منه ذلك، أو ما يشمله، بحمل النهي على حرمة الشرط وقبوله، لا على ما يقتضي فساد العقد بل قد يؤيد ذلك أنه مقتضى الجمع بين ذيل خبر محمد بن قيس (4) الذي زاده في الكافي، وصدره.
وأما طرح الخبرين - مع اعتبار سند الأول منهما لأنه حسن كالصحيح، بل هو صحيح بناء على المختار من الظنون الاجتهادية، والعمل بهما معا ممن عرفت، - فغير لايق بصناعة الفقه، خصوصا مع قلة مخالفتهما للقواعد على ما سمعت، بل لعلهما لا يخالفان شيئا، على القول بعدم فساد العقد بفساد الشرط فتأمل. ويحتمل الجمع بالحرمة مع الصحة كما أومى إليه الحر، في وسائله، وربما تقبله عبارة المقنعة، وما شابهها، وإن كان فيه ما فيه، إلا أنه أولى مما في الرياض قطعا، فإنه بعد أن جزم بالفساد - واقتصر على خبر السكوني وأورد عليه بوجوه، منها ضعف السند، وعدم المكافأة،