وشذوذ القائل به وهو الطوسي في نهايته، مع رجوعه عنها في مبسوطه - قال: " ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد، فيرجع مع تلف المبيع إلى المثل أو القيمة، أم لا؟ بل يرجع البايع معه إلى ما في هذه الرواية، من أقل الثمنين، إلى أبعد الأجلين، قولان، أشهرهما بين المتأخرين الأول عملا بالأصل في البيع الفاسد، وبين المتقدمين المتقدم ذكر جمع منهم كالمفيد والمرتضى والإسكافي والقاضي وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الاجماع الثاني، ولعله لصحيح محمد بن قيس، ولا بأس به لاعتضاد صحة سنده بمصير كثير من القدماء إلى العمل به ".
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، بل لم نعرف أحدا ممن تقدم عليه عنون هذا الخلاف، كما أنه ليس في شئ من الخبرين الإشارة إلى تخصيص الحكم بتلف السلعة مع أن مخالفتهما للقواعد أشد حينئذ مما فر منه، ومن العجيب نقله عن الجماعة ما عرفت، مع أنه ليس في كلام أحد منهم عدا الإسكافي الايماء إلى تخصيص الحكم بالتلف، بل لعل ظاهر قول الإسكافي لم اختر الصحة على التقديرين، وأنه يكره للمشتري القيام على هذا البيع نحو ما سمعته عن المرتضى، بناء على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في كلامه.
وكيف كان فمن ذلك كله ظهر لك ضعف ما استدل به للبطلان، بناء على تنزيل القول بالصحة على ما عرفت، إذ لا غرر فيه ولا جهالة بعد تعيين ثمنه، وأن الزيادة وقعت في مقابلة التأخير، على جهة الشرطية، فتفسد، بل عن الأردبيلي انكار اندراج مثل ذلك في الغرر والجهالة المنفيين بالشرع، على تقدير كونهما ثمنين فضلا عن الثمن والشرط، قال: " لأن الاختيار إليه، وعلى كل من التقديرين فالثمن معلوم.
وربما يؤيده الحكم بالصحة من غير واحد، فيما لو قال للخياط، خط هذا الثوب اليوم أو فارسيا بدرهم، وبأقل منه أو أكثر إن خطته في غد أو روميا، مع اشتراك الإجارة والبيع في اعتبار عدم الغرر والجهالة، لكن قد يمنع الصحة فيها أيضا أو يلتزم تصحيح ذلك على أنه جعالة، لا إجارة لعدم اعتبار المعلومية فيها أو يفرق بين الإجارة والبيع، بأن العمل الذي