نحو أن يقول بعتك كذا بدينار إلى شهر، وبدينارين إلى ثلاثة أشهر، فيقول المشتري قد قبلت به " وفي آخر " وقد قدمنا أن تعلق البيع بأجلين وثمنين كقوله بعت إلى مدة كذا بكذا، وإلى ما زاد عليها بكذا يفسده، فإن تراضيا بانفاذه كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين، بدليل اجماع الطائفة ".
وعن صاحب البشرى أنه قال: " لو عملنا برواية السكوني كان قريبا " وعن الراوندي " أن على المشترى الثمن الأقل في الأجل الأول، لأنه رضى بالأقل في الزمن الأقل، فإن لم يؤد المشتري فليس له في ذمته إلا الأقل سواء أداه عاجلا، أو آجلا " وكأنه يرجع إلى ما تسمعه من المختلف، أو ما في الدروس فإنه بعد أن ذكر الخلاف في الصورتين قال: " والأقرب الصحة ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري، لازما من طرف البايع لرضائه بالأقل، فالزيادة ربا، ولأجلها ورد النهي وهو غير مانع من صحة البيع ".
وكأنه أخذه مما احتمله الفاضل في المختلف جوابا عما يقال: من أن وجوب الأقل إلى الأبعد ليس تجارة عن تراض، قال: " ويمكن أن يقال: أنه رضي بالأقل فليس له الأكثر في البعيد، وإلا لزم الربا، إذ تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير، فإن صبر إلى البعيد لم يجب له أكثر من الأقل " لكنه لا الزام فيه للبايع بالأجل البعيد، كما سمعته من الدروس الذي هو واضح الضعف، إذ الأجل قد وقع في مقابلة الزيادة الفاسدة فلا يلتزم به البايع، فلا ريب في أن ما ذكره في المختلف أولى منه، بل يمكن تنزيل الخبرين المزبورين حتى الثاني منهما عليه بمعنى كان على المشتري في آخر الأجلين أقل الثمنين، لا أن له إلزام البايع بذلك، ضرورة كون الثمن فيه الأقل بلا أجل على هذا التقدير، وأن الزيادة في مقابلة التأخير إلى المدة قد وقعت على نحو الشرطية، فتختص حينئذ هي مع الأجل بالنهي والفساد، كما ذهب إليه أبو حنيفة في أصل بيع الربا، وإن كان هو واضح الضعف، مع عدم تشخيص الثمن أما معه، فإن لم يذكر شرطا في العقد، فلا ريب في الصحة