الأجل والنقد وصحيح بشار (1) " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع نسيئا، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟
فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " وخبر الحسين بن منذر (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئ الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني؟ فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر؟ فلا بأس قلت: فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، فقال: إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس به " بناء على أن العينة، شراء ما باعه نسيئة، كما حكاه عن بعضهم في الدروس، لكن فيها قبل ذلك، أنه لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها، وقضاه بالثمن الأول كان جائزا، وتكون عينة على عينة، وعليه أيضا يتم الاستدلال، ضرورة عدم اعتبار كون بيع القضاء على غير البايع فيها.
نعم عن ابن إدريس، أن اشتقاقها من العين وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة لمن له عليه دين، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضى الدين الأول، تخرج عما نحن فيه، مع احتمال عدم اعتبار كون العين من غير البايع وحينئذ يتم الاستدلال عليه أيضا ولو بالاطلاق، على أن المحكي عنه في الدروس أنه فسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضى الدين الأول فيكون حينئذ مما نحن فيه، إلى غير ذلك مما لا حاجة إليه، بعد ما عرفت من عدم الاشكال في المقام.
وخبر منصور بن حازم (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر، أو غنم، أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا؟
فقال: لا يبعه، نسيئا وأما نقدا فليبعه بما شاء " يمكن أن يكون المراد منه أن الطالب