والثلاث والأربع، وعدمه كما في الشك بين الثلاث والأربع، لما سمعته من عدم قدح مثل هذا الفصل بصلاحيتها للجبر على حسب الذكر بعد الفراغ، بل ولا فرق أيضا بين التذكر بعد الركوع فيهما أو قبله، وإن حكي عن الذكرى هنا أقربية عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبيرة والقراءة ووجوب القيام لاتمام الصلاة، لكنه لا شاهد له، ضرورة اتحاد دلالة الأدلة على ما قبل الركوع وبعده.
أما المخالف بالكم كما لو ذكر الثلاث في أثناء الركعتين من قيام فقد قيل: إن لم يتجاوز القدر المطابق بأن لم يكن قد شرع في الركعة الثانية تشهد وسلم واجتزى بها، لكن في الذخيرة مع ذلك الاحتمالات الأربعة السابقة فيه، وإن تجاوز فإن كان قبل الركوع هدم وكان كالسابق، وإلا بطل احتياطه ووجب عليه حكم تذكر النقص، وعن بعضهم مساواته للسابق بعدم الاعتداد بالزائد وإن كان ركنا فيسلم ويجتزي، وفي الذخيرة إن تجاوز القدر المطابق فإن كان قد جلس عقيب الركعة ففيه أوجه: الاكتفاء به وترك التتمة، وإتمام الاحتياط بأسره وإتمام الركعتين، وبطلان الصلاة والرجوع إلى حكم تذكر النقص، وإن لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه السابقة، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هنا، قلت: إلا أن الذي يقوى في النظر القاصر - بعد فساد احتمال كونه احتياطا واحدا قد حكمنا بصحته الذي ذكرناه سابقا - بطلان الاحتياط مطلقا تجاوز أو لم يتجاوز كما عن الأردبيلي، والرجوع إلى حكم تذكر النقص، أما الأول فلفرض ظهور النقص الذي لم يجعل الشارع هذا الاحتياط معرضا لجبره، إذ عرضه للنافلة أو جبر نقص الاثنتين خاصة، ولذا أمر الاحتمال نقص الواحدة بغيره، فاحتمال الاقتصار حينئذ على جزئه المطابق مطلقا أو إن لم يركع صعب الاقتناص من الأدلة الشرعية إن لم يكن تهجما عليها، فضلا عن باقي الاحتمالات السابقة والأحوال