المتقدمة، بل لعل بعضها من المقطوع بفساده، وأما الثاني فلعدم قدح مثل هذا الفصل إن كان بأركان كثيرة كما لم يقدح لو اتفق الجبر بما تعقبه من الاحتياط فيما لو ذكره بعده، بل لعل لخبر عمار (1) السابق مشعر بذلك كاشعار البناء على الاتمام والتسليم به، ضرورة كون المراد من ذلك الاحتيال في عدم بطلان الصلاة بمثل وقوع هذه الأركان في أثناء الصلاة، فتأمل، لكن الاحتياط هنا باستئناف الصلاة مما لا ينبغي تركه، سيما بعد ما أشرنا إليه سابقا من إمكان منع شمول دليل حكم تذكر النقص لمثل الفرض، وإن كان يقوى في النظر الآن خلافه، بل لعل منع شمول الدليل لا ينافيه، إذ المراد مساواته له في الحكم بعد استظهار عدم قادحية هذا الفاصل لا مشاركته له في دليله.
ومن ذلك كله يتضح لك فساد الحكم بالصحة والاجتزاء لو فرض ذكر الثلاث بعد إتمام الركعتين، بل هي أوضح مما سبق فسادا وإن نسبه في الروضة إلى ظاهر الفتوى معللا له فيها بالامتثال المقتضي للاجزاء، وهو عجيب، إذ الفرض ظهور كون ما امتثل به ليس مما عرضه الشارع جبرا لما ظهر، بل جعل له كيفية أخرى غير هذه الكيفية، بل مقتضاه عدم صلاحية الأولى جابرة لذلك، ولذا لم يجتز بها، فالاجتزاء حينئذ بها على معنى جعل واحدة من الركعتين جابرة والأخرى ملغاة لا تقدح زيادة في علم الشارع، بل وكذا فساد احتماله إلحاقه بمن زاد في صلاته ركعة سهوا فيها كما عن الموجز، وإن كان هو أولى من سابقه في الجملة.
بل ومما ذكرنا يتضح لك أولوية الفساد أيضا والرجوع إلى حكم تذكر النقص لو ذكر الاثنتين في أثناء الركعتين من جلوس بناء على جواز تقديمهما على ركعتي القيام ضرورة ظهور عدم صلاحية ذلك لجبر ما ظهر فواته، إذ الشارع عرضه لجبر الواحدة الفائتة خاصة، فدعوى إضافة ركعة من قيام إليها إن كان قد ذكر بعد إكمال أركانهما