إلا بمعنى موالاة أفعال الصلاة، وإلا فمن المعلوم أن الأمر لا يقتضي الفور عندنا، فتأمل جيدا.
بل قد يؤيد ذلك كله بعدم عد الاحتياط فريضة على حدة غير اليومية والعيدين والآية والملتزم بالنذر، وما ذاك إلا للتعريض المزبور، وبما في صحيحة ابن أبي يعفور (1) (وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) إذ ظاهرها إرادة التكلم قبل الركعتين، بل تعرضه لذكر ذلك في المقام من دون مقتض لذكره بالخصوص كالصريح في إرادة بيان كون المصلي قبل الاتيان بالركعتين كمن سلم ظانا خروجه من الصلاة وتكلم، والمناقشة في سندها بأن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، وفي دلالتها بعدم الصراحة يدفعها وثاقتهما التي لم يقدح فيها طعن بعض القمميين وعدم اشتراط حجية الدليل بالصراحة، بل يكفي الظهور، سيما إذا كان مثل ما نحن فيه، كاندفاع المناقشة فيما ذكرنا سابقا بأنه لا يلزم من الفورية بطلان الصلاة بتخلل الحدث، وبأن معرضيتها لا تقتضي أن تكون جزءا مع انفصالها عنها بالنية وتكبيرة الاحرام وغيرهما، إذ بالتأمل فيما تقدم يتضح لك فساد ذلك كله.
بل وفساد المشار إليه بقول المصنف: (وقيل: لا تبطل) بتخلل الحدث فضلا عن غيره كما هو خيرة الحلي، وتبعه الفاضل في بعض كتبه والشهيدان وجماعة من متأخري المتأخرين (ل) لأصل وإطلاق الأخبار وظهور الأدلة في (أنها صلاة منفردة) وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم) إذ في الجميع ما عرفت، خصوصا الأخير، لعدم منافاة انفرادها مراعاة الجزئية مهما أمكن، بل يشهد لذلك من الأمور ما سمعت، كما أنه قد يشهد للانفراد النية والتكبير ونحوهما، ومن هنا حكي عن فخر المحققين بعد أن نقل القولين بانيا لهما على التمامية والانفرادية - اختيار قول ثالث حاكيا له