على هذا الوجه غير معهود، وعن بعض النسخ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) بدون ذكر أبي عبد الله (عليه السلام) - معارض بما عن بعض النسخ (ركعتين من قيام) بل لعلها الأصح لتأيدها بالرواية السابقة الموافقة للمشهور بين الأصحاب المحكي عليه الاجماع، بل قد يؤيدها أيضا ما عرفت أن الشهيدين قوياه من حيث الاعتبار، ولو كان الخبر كذلك لكان أولى بالذكر، وما عن الصدوق بعد ذكر هذه الرواية من غير فصل يعتد به أنه قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس، ولو كانت الرواية كذلك لم يكن لما ذكر وجه يعتد به، وتأييد النسخة الأولى بكونها هي المشهورة ضبطا كما قيل وبموافقتها المنقول عن الفقه الرضوي (1) لا يقاوم ما سمعت فالأصح حينئذ ما عرفت.
الثانية هل يتحتم الجلوس في الركعتين، أو يجب الاتيان بركعة من قيام، أو يخير؟ احتمالات بل أقوال، أقواها الأول، للأخبار (2) الآمرة بذلك المعتضدة بظاهر فتوى الأصحاب والاجماع المنقول، خلافا لما عن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز فالثاني، وهو عجيب، لما فيه من المخالفة لما سمعت من غير دليل معتد به، فلعل مرادهم التخيير، وهو الثالث كما اختاره في التذكرة والمختلف واستحسنه في الروضة للجمع بين أوامر الجلوس وظاهر قوله (عليه السلام): (أتمم ما ظننت أنك نقصت) (3) ولأن هذا الشك مركب من البسائط، فلا يزيد على ما وجب لكل واحد لو كان مستقلا، وهو لا يخلو من وجه، وإن كان الأوجه خلافه، وتسمع له تتمة إن شاء الله تعالى في آخر مسائل الشك.