الثالثة ظاهر عبارة المصنف كظاهر غيرها من عبارات الأصحاب عدم وجوب الترتيب، فيجوز تقديم الركعتين من جلوس على ركعتي القيام، للعطف بالواو التي هي لمطلق الجمع، وعطف المصنف بثم مع أن المنقول عن غيره تركها إنما يقتضي ترتب الاحتياط على التسليم لا الترتيب فيه، نعم ظاهر النافع واللمعة والبيان وجوب الترتيب لعطف الركعتين من جلوس على ركعتي القيام بثم المقتضية لذلك، وربما نقل عن المفيد وابن إدريس والمرتضى في بعض كتبه، بل هو الذي يقتضيه الخبر المتقدم الذي هو المستند لهم في الحكم، مع أنه لم يعلم ممن عطف بالواو الخلاف، لعدم العلم بمذهبه فيها، وبهذا ينقدح ما لعله يستند إليه من نقل الاجماع على عبارة العطف بالواو، لكن قد يقال: إن ترك الأصحاب العطف بثم مع وجوده في الرواية كاد يكون صريحا في عدم إيجابه، فيستدل حينئذ بالاجماع المنقول عليها المعتضد بالشهرة في التعبير بذلك، فيكون قرينة على أن المراد هنا بثم الترتيب الذكري، بل ربما احتمله بعضهم في سائر عطف الجمل، وطريق الاحتياط غير خفي.
وكذا ظاهر عبارة المصنف في جميع صور الاحتياط وجوب الاتيان بالاحتياط بعد التسليم، كما هو الظاهر من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه، للأخبار (1) الآمرة به قبله وبه بعده، وما في بعضها (2) من الأمر به من غير ذكر للتسليم محمول عليها، لكن في الوافي بعد ذكر خبر زرارة (3) الذي لم يتعرض فيه لوقوع الاحتياط بعد التسليم قال: (ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلهما كما تعرض في الخبر السابق، والأخبار في ذلك مختلفة،