من الشارع من قبيل العلم، فينقطع أصالة عدم الاتيان بالمبرئ بها، لأنه بأصالة العدم مع العمل بمقتضاها يدخل تحت مسمى الصلاة شرعا، فيكون مبرئا، بل قد يؤيده تمسك مثل العلامة في المنتهى وغيره في مقام الشك في الأركان مع كونه في المحل بأصالة عدم الفعل، واحتمال أن ذلك منه في مقام التأييد وإلا فالعمدة الدليل بعيد، على أنه قد يفقد الدليل، كما لو شك بعد أن ركع هل كان قد ركع سابقا أو لا، فإن الظاهر هنا عندهم الصحة، تمسكا بأصالة عدم وقوعه منه سابقا، والانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو الأول من قوة، بل قد يقال: إن إثبات أصالة العدم فيما نحن فيه محتاج إلى واسطة، بخلاف أصالة عدم المبرئ، فتقدم عليه، بل قد يظهر من ملاحظة كلمات الأصحاب في الصور العلاجية وفي حصرهم صور الشك الصحيحة إلى الخامسة أو السادسة ونحو ذلك أن عدم جريان الأصل من المسلمات، ولعله من هذا وشبهه بالغ الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في بطلان دعوى جريان الأصل حتى ادعى وضوح فسادها، وربما يشهد له في الجملة ما سمعت من خبر زرارة (1) المشتمل على عدم نقض اليقين بالشك في حال من الحالات بناء على ما سمعته منا في غيره، فلاحظ وتأمل جيدا، فإن كلامهم لا يخلو من اضطراب في المقام، إلا أنه لا يخفى عليك ابتناء الفروع الكثيرة على تقدير تمشي هذا الأصل، وثبوت أحكام لم يذكرها الأصحاب، ولعلنا نشير إلى بعضها فيما يأتي.
لا يقال إنا وإن لم نقل بجريان الأصل لكن قد وردت روايات على مقتضاه، فلم لم يؤخذ بها، وهي روايات الأمر بالأخذ بالأقل، ولا يقدح عدم الاستناد إليها في الشكوك المتقدمة، وذلك لمكان المعارض هناك دونه في غيرها، إذ لا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في البناء على الأقل بالنسبة إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشك عددها، وإلا لو كان ظاهرة في ذلك لجرى مثلها في روايات الأكثر