صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع) فما عن ابن الجنيد من جواز البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت في غاية الضعف لا دليل له سوى ما سمعت من الجمع بين هذه الأدلة وبين أخبار الأقل الذي قد عرفت الحال فيه.
إنما الكلام في مسائل ثلاث: الأولى أن ظاهر عبارة المصنف بل صريحها كغيرها من عبارات الأصحاب بل قد سمعت من الانتصار والغنية دعوى الاجماع عليها عدم الاكتفاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس كما عن الصدوقين وأبي علي، بل عن الذكرى وغيرها (أنه قوي من حيث الاعتبار، مدفوع من حيث النقل والاشتهار) وفي اللمعة (أنه قريب) ولعل المراد بالاعتبار المشار إليه أنه إن كانت النقيصة اثنتين كانت الركعة من قيام مع الركعتين من جلوس بدلهما، وإن كانت واحدة كانت الركعة بدلا والثانية نافلة، وإلا كانا معا كذلك، لكن فيه أنه فاقد لهيئة ما لعله ناقص على تقدير كون الفائت اثنتين، والتلفيق مع الفصل بالتسليم وتكبيرة الاحرام وكون إحداهما من قيام والأخرى من جلوس غير موافق للاعتبار، على أنه لو كان الفائت اثنتين كانت تكبيرة الاحرام زائدة، وهي مما تقدح زيادتها عمدا وسهوا، واحتمال أن الركعتين من جلوس موصولة بالركعة القيامية ليست مفصولة، فلا يلزم ذلك يدفعه ظاهر المنقول عنهم، على أن الاجتزاء بالركعتين قائما حينئذ أولى.
نعم قد يستدل لهم بالصحيح عن أبي إبراهيم (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعة من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس) وهو مع أن سؤال الكاظم للصادق (عليهما السلام)