وفرضه البناء على الثلاث، فيتم الذي بيده على أنه رابعة، وكذلك الحال في الصورة الثالثة التي ترجع بنحو هذا التقرير إلى الشك فيما قبل هذا القيام بين الثلاث والأربع، فيهدم حينئذ إذا كان قبل الركوع ويتشهد ويسلم، أما إذا كان بعد الركوع قبل الاكمال فهو وإن كان شكا أيضا بين الثلاث والأربع إلا أن البناء على الأربع فيه يقتضي الفساد، والنص فيه مسوق للصحة، فلا يتناوله، فينتقل إلى دليل آخر على الصحة، أو يقال بالبطلان، فعلم من ذلك كله حينئذ أن حكم الشك في الصورة الثانية يستفاد من حكمه في الصورة الأولى لا من النصوص الواردة فيه، إذ هي ظاهرة في وقوع الشك بعد الكمال للركعة لا حال النقصان من القيام ونحوه.
كما أنه يمكن استفادة حكم الصورة الأولى من الثانية لو فرض اختصاصها بالدليل دونها، لكن بالصعود لا بالنزول عكس الأولى، فلو شك في الثنتين والثلاث كان شاكا في الثالثة والرابعة، ولو شك في الثلاث والأربع كان شاكا في الرابعة والخامسة بناء على أن إكمال الأقل يستلزم الدخول في الأكثر، إلا أنك عرفت ورود النصوص غالبا في الصورة الأولى دون الثانية، فالحاجة إليه نادرة، ولو كان شاكا بين الثلاث والأربع وهو قائم ثم ذكر نسيان سجدة من الركعة السابقة على القيام المذكور فالظاهر بطلان صلاته، لصيرورته شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، والبناء على الأربع في حال الشك السابق لا يجعل السابقة ثالثة على وجه يكون النسيان فيها ثالثة، ضرورة ترددها واقعا بين الثانية والثالثة، نعم لو فرض الحال المزبور بعد الركوع في الرابعة التي بنى عليها أنها رابعة لم يبعد الحكم بصحة صلاته وعدم الالتفات إلى الشك المزبور الظاهر في عدم اندراجه في أدلته، والله العالم، هذا.
ولكن قد يطلق الشك في الركعات في عبارات الأصحاب ويراد به المعنى