في آخر أنه لا ينبغي الاختصاص بالتوحيد ينافيه النهي في خبر أبي ولاد المزبور عن اعتراض القران فيها الذي هو بمعنى الوقوع فيه واختيار ما يشاء من السور، وما في رواية ابن المغيرة (1) من أن الصادق (عليه السلام) قال: (اقرأ في صلاة جعفر عليه السلام بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) ونحوه صحيح بسطام (2) عنه (عليه السلام) أيضا مع أنا لم نجد من أفتى بمضمونهما لا اختصاص فيهما بالتوحيد، وكذا لا دليل لما سمعته عن الحسن بن عيسى بالخصوص، بل ولا ما في الهداية سوى ما سمعته عن فقه الرضا (عليه السلام) وأنه في رسالة علي بن بابويه التي هي مضامين النصوص، وصاحب الشافية وإن اختار ما في خبر أبي ولاد لكنه أعرض عن خبر المفضل (3) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) المعتضدين بما عرفت من الشهرة، ونسبة الصدوق له في المقنع إلى الرواية، بل ظاهره في الفقيه أن الفضل فيه وإن رخص بالتوحيد، بل لولا ما فيه من الاتيان بليلة القدر لأمكن إرجاعه إلى خبر المفضل، ضرورة أنه بالواو التي هي لمطلق الجمع، ومن ذلك يعرف ما التخيير الذي اختاره المقدس الأردبيلي وإن كان هو أقرب من غيره، بل كان ينبغي له ذكر ما في خبر ابن المغيرة والصحيح المزبور فردا آخر للتخيير، ولا ريب أن الأولى على كل حال ما عليه المشهور وإن كان يقوى الجواز بجميع ذلك بل وبغيره، للاطلاق مع حمل النهي المزبور على إرادة الإرشاد للأفضلية لا لعدم أصل الجواز، والله أعلم.
(ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة) بلا خلاف أجده في هذا العدد، بل وفي غيره مما تسمعه من الأعداد عدا ما ستعرفه