عندنا، خصوصا والتأويل بغيره من إرادة تكرار الصلاة ونحوها أقرب منه، وأما الثالث فمبناه على أن ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستئناف عليهما، والباقي كناية عن إتمام الصلاة على الأولى ثم إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة، وهو إنما يتجه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة، وليس، بل هو ظاهر في السؤال عن رفع الأولى قبل الأخيرة، بل قد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى، ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما فهمه الشهيد في الذكرى.
قال فيها: الرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من التكبيرات الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة، نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها. لأنه قطع للضرورة، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناوله النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية، إلا أن يقال: يكفي إحداث نية من الآن لتشربك باقي التكبير على الجنازتين، وهو يتم إذا قلنا أن محل النية الثانية لم يفت ما بقي التكبير، لأن الواجب خمس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المخصوصة، وقد حصل هنا، فحينئذ إن قلنا بجميع الأذكار مع كل تكبيرة فلا بحث، وإلا فالأولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا، وابن الجنيد يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا، وإن شاء أن يومي إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا، وهو أشد طباقا للرواية، وهو في غاية الجودة، بل يحتمله ما سمعته من كلام الصدوق والشيخ وأتباعه، وما في كشف اللثام من أنه يشكل مختار الشهيد وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع