في خبر ابن أبي يعفور (1): " إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده " شدة التأكد في الايعاب، بل في كشف اللثام أنه نص في ذلك، وفي الذكرى " ليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة " بل في التذكرة " هذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه إجماعا منا " مضافا إلى ما سمعته سابقا فما عن الصدوقين - " إذا احترق القرص كله فصلها جماعة وإن احترق بعضه فصلها فرادى " وكذا المفيد لكن في القضاء - لا يخفى ما فيه إن أرادوا نفي مشروعية الفرادى في الأول والجماعة في الثاني، ضرورة منافاته لاطلاق الأدلة في كل منهما بلا مقتض، وقد سأل روح بن عبد الرحيم (2) أبا عبد الله (عليه السلام) " عن صلاة الكسوف تصلى جماعة فقال: جماعة وغير جماعة " ومحمد بن يحيى الساباطي (3) الرضا (عليه السلام) " عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى قال: أي ذلك شئت ".
بل لعل من إطلاقهما وغيره يستفاد ما صرح به الشهيد في البيان من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة وبالعكس فضلا عن المتنفل بالمتنفل، ترجيحا لمثل الاطلاق المزبور على إطلاق منع الجماعة في النافلة المنساق منها غير ذلك كما تسمعه إن شاء الله في اليومية.
وكيف كان فالمعلوم من كيفيتها جماعة أنه إذا أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه على المشهور كما ستعرفه في اليومية أدرك الركعة، أو إذا أدركه كذلك في أول ركوع الركعة الثانية فيتم حينئذ ركعة وينفرد بعد السلام أو قبله مع النية بالثانية كاليومية، أما إذا أدرك الإمام في غير الأول من ركوعات الركعة الأولى