لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة في صحيح زرارة (1) المروي عن العلل، والأمر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن يقطين (2) وظهور (سنها ولا ينبغي) في صحيح ابن مسلم (3) أو حسنه، وما عساه يفوح من قول الصادق (ع) (4) في صلاة الجمعة: (لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا) وغير ذلك - يخرج عما يظهر منه الوجوب، كالأمر بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد (5) أو حسنه لمن صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضر، والمراد الظهر في السفر، ونفي الصلاة لمن تركهما متعمدا في صحيح زرارة (6) المروي عن العلل، كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك (7) والأمر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي (8) أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعا، والأمر بالاتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في صلاة الجمعة ثم الاستئناف في خبر صباح بن صبيح (9) وقول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم (10): (لا شئ موقت في القراءة في الصلاة إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين) وقوله (ع) أيضا في صحيح سليمان بن خالد (11) جواب السؤال عن الجمعة: (القراءة في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين) إلى غير ذلك.
(٤٠٨)