نقيصة أو إبدالا ممنوعا أو غيرهما، لعدم الامتثال، ضرورة كونها اسما للمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه، والتسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الأحكام الشرعية والظاهر ذلك حتى لو تدارك بناء على تحقق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة، إذ من الواضح حينئذ تحققها فيما لو تدارك بسبب ما وقع قبله منه، بل لو أخل بحرف من كلمة فقد نقص وزاد معا وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية، وإلا نقص وتكلم في البين بأجنبي.
فظهر حينئذ عدم جواز الاخلال بشئ منها (حتى التشديد) كما عن الأكثر التصريح به، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا، قال فيه: (لا ريب أن رعاية المنقول في صفات القراءة والتسبيح والتشهد من حركات وسكنات للأعراب والبناء وغير ذلك مما يقتضيه النهج العربي كالادغام الصغير على ما صرح به شيخنا الشهيد في البيان والمد المتصل واجبة، ومع الاخلال بشئ من ذلك تبطل الصلاة، ولا نعرف في ذلك كله خلافا، ويحصل ترك التشديد إما بحذف الحرف المدغم مثلا، أو بتحريكه، أو بفك الادغام) لكن الأول مندرج في الاخلال بحرف، ولعله خصه بالذكر حينئذ لخفائه، والثاني إخلال بكيفية الحرف، لأنه حركه بعد أن كان ساكنا، والثالث بطلانه لفوات الموالاة، قال في كشف اللثام: (وفك الادغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان، وإلا فهو إبدال حرف بغيره، وعلى التقديرين من ترك التشديد، نعم لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على الأولى نحو (لم يكن له) لما ستعرفه من جواز الوقف على كل كلمة) وظاهره عدم جواز فكه في نحو الكلمتين المزبورتين إذا لم يقف وستعرف التفصيل، وعلى كل حال فالظاهر إرادة التشديد من الادغام الصغير في معقد نفي الخلاف في كلام الكركي، إذا هو إدراج الساكن الأصلي في المتحرك في كلمة واحدة