ولحوق، على أنه يمكن كون المراد أول الأفعال الظاهرة لا ما يشمل القلبي، وبأنها لو كانت جزءا لا فتقرب إلى نية أخرى ويتسلسل، ليمنع الملازمة أولا والتسلسل ثانيا، وبأنها تتعلق بالصلاة، فلو كانت جزءا لتعلق الشئ بنفسه، إذ تعلقها بباقي أفعال الصلاة لا ينافي كونها جزء منها، إذ لا يقتضي التعلق إلا مغايرة المتعلق بالكسر للمتعلق بالفتح، وهي حاصلة، ودعوى أن الثاني هو مسمى الصلاة رجوع إلى ما استدللنا به أولا أو مصادرة، كالاستدلال بأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر أو صحة الفعل، وكلاهما صادق على النية.
ومن الغريب اعتماده في الذكرى في دعوى الجزئية على أنها مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركن، فتكون جزءا خصوصا عند من أوجب بسطها عليه أو خطورها من أوله إلى آخره، وعلى أن قوله تعالى (1): (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) مشعر باعتبار العبادة حال الاخلاص، وهو المراد بالنية، ولا نعني بالجزء إلا ما كان منتظما مع الشئ بحيث يشمل الكل حقيقة واحدة، وفيه أن اعتبار المقارنة على سائر التقادير لا يقتضي ذلك قطعا، إذ المراد بالجزء ما توقف صدق اسم الكل عليه بخلاف الشرط، ونفي الصحيحي اسم الصلاة عن فاقدة الطهارة والستر لفقد الاشتراط الداخل في الموضوع له وإن خرج فعل الوضوء الذي هو مقدمته وشرطه، بل خرج الأثر الحاصل منه المقدم على الصلاة والمقارن لها، نعم المقارنة داخلة في ماهيتها لا المقارن بالفتح الذي هو الطهارة التي هي أثر فعل الوضوء، وبعبارة أخرى الاتصاف داخل والوصف خارج، وعلى كل حال فالمقارنة المزبورة لا تقتضي الجزئية المذكورة قطعا، ضرورة أنه لا مانع من كون اسم الصلاة لهذه الأفعال دون ما قارنها.
ودعوى أن الشرط ما تقدم على الماهية كالطهارة والستر، والجزء ما تلتئم منه