بما لا مزيد عليه، وقلنا أيضا إن الظاهر اختلاف الاستدامة باختلاف المعتبر في النية حتى أن من قال باعتبار نية الوجه والأداء والقضاء ينبغي أن يقول بالاستدامة فيه أيضا اللهم إلا أن يكون المدار عنده على أول الصلاة أخذا بما دلت عليه النصوص (1) من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، فحينئذ لو نوى الندب في الأثناء بعد أن نوى الفريضة صح فعله إذا كان ذلك خطأ منه بمعنى تخيل كون ما نواه ندبا كما صرح به في الذكرى قال: (لو نوى الفريضة ثم غربت النية لم يضر، ولو نوى النفل حينئذ ببعض الأفعال أو بجميع الصلاة خطأ فالأقرب الاجزاء لاستتباع نية الفريضة باقي الأفعال، فلا يضر خطأه في النية) قلت: وأولى منه بالصحة إذا كان ذلك منه مجرد اعتقاد أن ما نواه أولا نفل، بل قد يتخيل أن ذلك مورد النصوص لا ما يشمل الصورة الأولى وإن كان فيه منع واضح، ففي حسن ابن المغيرة أو صحيحة في كتاب حريز (2) أنه قال:
(إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة) وفي خبر يونس (3) إن معاوية سأل أبا عبد الله (ع) (عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنسيها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال: هي على ما افتتح الصلاة عليه) وفي خبر عبد الله بن أبي يعفور (4) أنه سأل أبا عبد الله (ع) (عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال:
إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له