الجنيد وإدريس وأبو الصلاح، وإن تفاوتت بعض عباراتهم صراحة وظهورا، ومنهم الشهيد في الذكرى، بل نسبه فيها إلى الكل إلا الأعمش، ثم رده باستقرار الاجماع على خلافه، وبأن الشيخ قال: لم يختلفوا في أن المراد بالطرفين صلاتا الصبح والعصر، ومنهم العلامة في التذكرة، بل نسبه فيها إلى عامة أهل العلم وإن حكى بعد ذلك خلاف الأعمش، ومنهم الشهيد الثاني وسبطه، ومنهم المصنف في ظاهر الكتاب في قسم الزوجات كغيره من الأصحاب والمعتبر، ومنهم النيشابوري في تفسيره ناسبا له إلى الشرع كالراغب الاصفهاني في تفسيره، ومنهم المقري كمصباح المنير وإن ذكر فيه أنه في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن ظاهر كلامه بعد ذلك أنه أخذه من تعارف الإجارة، مع أنه حكم فيه بحمله على الأول فيها أيضا، قيل وقال في شمس العلوم: آخر الليل قبل الفجر، ومنهم الرازي في تفسيره وإن كان قد ذكره في أثناء احتجاج القائل بأن الظهر الصلاة الوسطى أو العصر: لكن كلامه في تفسير قوله تعالى (1): (فإذا أفضتم من عرفات) وقوله تعالى (2): (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) كالصريح في انتهاء الليلة بطلوع الفجر، وقريب منه كلامه كالبيضاوي في تفسير قوله تعالى (3): (بالعشي والابكار) ومنهم الزمخشري في ظاهر الأساس، ومنهم الخليل بن أحمد في كتاب العين الذي هو الأصل في اللغة، وعليه المعول والمرجع، ومنهم الطيبي في شرح المشكاة، إلى غير ذلك من كلمات المفسرين والفقهاء المتفرقة في الآيات والمقامات المختلفة، كغسل يوم الجمعة وتراوح البئر وموقف الحج ونحوها.
ويؤيده مضافا إلى ذلك قوله تعالى (4): (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من