أصبحت) وإن كان خارجا عن موضوع المسألة، بل ومعارضا أيضا بغيره خصوصا بالنسبة إلى الوتر المؤكد فعله في الليل، وخصوصا مع عدم الفتوى به فيما أعلم من أحد، واحتماله الفجر الكاذب، فيكون حينئذ كغيره مما أمر فيه بالوتر بالليل مع ضيق الوقت عن غيره، وأنه به يدرك صلاة الليل، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب (1): (أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له صلاة الليل) وثالثها أن يضيف إلى ما فعل ما يكمله وترا ويقضي صلاة الليل كلها بعد الفريضة، لخبر علي بن عبد الله بن عمران (2) عن الرضا (عليه السلام) (إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى ركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا) بناء على أن لفظ الفجر فيه من النساخ، وإلا فالصواب الليل بدله، لكنه - مع جهالة سنده ومعارضته بغيره وعدم مشهورية العمل به - قاصر عن إفادة هذا الحكم المخالف لأصالة عدم النقل، خصوصا بعد الفراغ من الركعتين كما هو المفروض اللهم إلا أن يدعي التسامح في أمر النافلة وأنها صلاة واحدة، فلا عدول حقيقة فيها من صلاة إلى أخرى، قال في الذكرى بعد الخبر المزبور: فيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل، لكن ظاهره بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة، ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة، كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ، واستبعده في البحار، قال: ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر: أي إذا أوقعت نافلة الفجر وتركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر وأضف إليهما ركعة، ليصير المجموع وترا، ثم صل بعد ركعتي الفجر، ثم صل الفجر، وعدول النية في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار إليه، ويحتمل أن
(٢١٦)