بما سمعت وبما عن المنتهى، وفي الذخيرة من أن عليه عمل الأصحاب (إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع) (1) وخبر يعقوب البزاز (2) (قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات، قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار) - مع اضماره وضعف سنده، واحتمال تنزيله على ما إذا خاف الفجر خاصة لا ما إذا طلع الفجر عليه كما نحن فيه، وربما يشهد له في الجملة صحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبتدئ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلا ذلك) - قاصر عن معارضة الأول المعتضد بما سمعت من الاجماع وعمل الأصحاب وغيره من النصوص (4) مما اشتمل على النهي عن الايتار بعد الطلوع ونحوه والمحافظة على السنن، بل في كشف اللثام وتبعه غيره أنه إنما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه بالليل، لتظافر الأخبار بالايتار فيه، كما نطقت بأن من قام آخر الليل ولم يصل صلاته وخاف أن يفجأه الفجر أوتر، والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها، وإن كان فيما ذكره أخيرا نظر واضح.
لكن على كل حال فالجمع بينه وبين الأول بالتخيير كما في الذخيرة والمعتبر، واستحسنه في البحار، أو أفضلية التأخير كما صرح به الشيخ والمحقق الثاني، وكأنه مال إليه في الذكرى لا يخلو من نظر، ولعل الجمع بحمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته، والاتمام على ما إذا انفجر الفجر أولى منه