الخروج عنها ببعض ذلك، بل نصوص الأفضلية المزبورة ظاهرة في عدم اعتبار تضييع القضاء في جواز التقديم أيضا كما عن المنتهى والمختلف، والقاعدة المزبورة المستثنى منها صورة تعذر القضاء محافظة على فعل السنن، وكأنه مال إليه في كشف اللثام حيث قال بعد أن نقل عن المنتهى ذلك: ويمكن اختصاص أخباره بهذا الموضع، ولا نصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم.
ويؤيد المنع خبر مرازم (1) قال له (عليه السلام): (متى أصلي صلاة الليل؟
فقال: آخر الليل، قال: فإني لا استنبه، فقال: تستنبه مرة فتصليها، وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت) وخبر معاوية بن وهب (2) قال: (إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في الصلاة أول الليل وقال: القضاء أفضل) وهو كما ترى، والخبران لا دلالة فيهما على المنع خصوصا الأول بل والثاني، بل قوله: (فيه أفضل ظاهر في الجواز الذي لا ينافيه قول الراوي: (ولم يرخص) الصادق مع سكوته (عليه السلام) عن الرخصة، نعم في ذيله الذي زيد في الكافي والتهذيب (3) دلالة على الاشتراط المزبور كما أشرنا إليه سابقا، قال: (قلت: فإن من نسائنا أبكارا، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء) وقد عرفت الوجه فيه فيما تقدم.