دليل نقلي يصلح للاستناد إليه، ولا اعتبار عقلي يعول عليه، والمستفاد من الأدلة الشرعية الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا أنه جهة المسجد وناحيته، كما يدل عليه قوله تعالى (1): (فولوا وجوهكم شطره) وقوله (عليه السلام) (2): (ما بين المشرق والمغرب قبلة) و (ضع الجدي في قفاك وصل) (3) وخلو الأخبار مما زاد على ذلك مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة، وإحالتها على علم الهيئة مستبعد جدا، لأنه علم دقيق كثير المقدمات، والتكليف به لعامة الناس بعيد من قوانين الشرع، وتقليد أهله غير جائز، لأنه لا يعلم اسلامهم فضلا عن عدالتهم، وبالجملة التكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة) وزاد في الحدائق بأنه مما يؤيد ذلك أوضح تأييد ما عليه قبور الأئمة (عليهم السلام) في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه يقطع بانحراف القبلة مع استمرار الأعصار والأدوار من العلماء الأبرار على الصلاة عندها ودفن الأموات ونحو ذلك، وهو أظهر ظاهر في التوسعة، كما أنه في غيرها زيادة الاشكال في التعويل على قواعد علم الهيئة بأنها مبنية على كروية الأرض، وما ذكروه في اثبات ذلك لا يثمر ظنا فضلا عن القطع، خصوصا بعد عدم موافقة الفقهاء لهم على ذلك، بل ظاهر الكتاب العزيز بخلافهم، قال تعالى (4): (الذي جعل لكم الأرض فراشا) وقال تعالى (5): ألم نجعل الأرض مهادا) وقال تعالى: (6) (وإلى الأرض كيف سطحت) إلى غير ذلك مما لفقه اتباع المقدس المزبور مما هو معلوم المخالفة لما أجمع عليه الأصحاب قديما وحديثا قولا وعملا منهم ومن مقلدتهم
(٣٤٣)