أو غيره من الفحوى ونحوه، فما في خبر الحسين بن زيد (1) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر الكعبة،) محمول على الكراهة، بل لا يخلو ما قبله وما بعده من الاشعار بذلك، لكن الشيخ منعه من الصلاة في جوفها اختيارا، وجوزها هنا، كما أنه والقاضي وافقا الأصحاب على الظاهر هناك في الصلاة ولو اضطرارا من غير استلقاء بخلاف ما هنا.
ولعل ذلك بعد الاجماع المدعى في الخلاف لخبر عبد السلام بن صالح (2) عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه فتح عينيه، والسجود على ذلك) ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا، وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ أمامه ضعيف عن مقاومة ما سمعته من الأدلة السابقة، وما دل على لزوم الأفعال الواجبة من القيام والركوع وغيرهما، ولا جابر، إذ اجماع الشيخ موهون بمصير الأكثر إلى خلافه، بل هو نفسه في المبسوط جوز الصلاة على السطح قائما، بل لعل مراده الوجوب كما عن المحقق الجزم به، لأن القيام شرط مع الامكان، فمتى جاز وجب، وإن كان يمكن أن يقال إنه بناء على أن القبلة مجموع الكعبة كما هو خيرة الشيخ في تلك المسألة فعند القيام يفوته الاستقبال، وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما وأن لا يتعين شئ منهما، لتضمن كل منهما فوات ركن، لكن فيه كما في الرياض أن الاستقبال المأمور به كتابا وسنة فائت على التقديرين، فيتعين