عدم التوجه فيها ونحوه، أو يراد بما بعد الفجر بعد صلاته، أو التقييد بما إذا كان قد صلى أربعا، أو غير ذلك، على أنها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى، منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا كما في الرياض، ومنها كثرة النصوص (1) المعارضة حتى ربما ادعي تواترها، وإن اختلفت في الدلالة على المطلوب صراحة وظهورا بمفهوم الشرط والغاية والأولوية ونحوها، ومنها المخالفة للعامة كما قيل بخلاف تلك، ومنها الموافقة للاحتياط، وللنصوص المشهورة (2) الناهية عن التطوع وقت الفريضة، وللنصوص (3) المبالغة في المحافظة على صلاة الفجر في وقتها، ومنها عدم صراحتها في الرخصة المزبورة كما ذكره الشيخ ومن تبعه، أو مع عدم الاعتياد كما عليه الصدوق والحسن في المنتقى فيما حكي عنهما، حتى خبر عمر بن يزيد (4) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
(أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر) ضرورة احتماله أيضا بعض ما ذكرنا.
وإما غيره فكذا إذا تلبس منها (ب) دون (الأربع) ركعات وقد طلع الفجر (بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة) لأن حكم ما دونها حكم ما لم يتلبس بشئ منها كما هو صريح الذكرى والدروس وجامع المقاصد وظاهر غيرها ممن علق المزاحمة وعدمها على الأربع وعدمها، بل مقتضاه القطع