وقت المغرب، وأنه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها، ولعله إلى ذلك كله أو بعضه أشار في المعتبر في استدلاله على المطلوب بأن ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء، فكان الاقبال فيه على النافلة حسنا، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض، فلا يصلح للنافلة، إلى آخره. قيل ويدل عليه أيضا أو يشهد له الأخبار (1) الناطقة بأن، المفيض من عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء، كما أنه استدل عليه أيضا بالنهي عن التطوع في وقت الفريضة.
ونوقش في الأخير بأن المراد ضيق وقت الفريضة، وبأن الرواتب مستثناة من ذلك، وإلا لامتنع فعلها هنا قبل ذهاب الحمرة، بناء على دخول وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات من الغروب، كما أنه قد يناقش في الأول أيضا بأن ذلك لعله لاستحباب الجمع فيها المفسر بعدم توسط التطوع، وبمعارضته بصحيح أبان بن تغلب (2) قال: (صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات، ثم أقام فصلى العشاء الآخرة) بل قيل وخبر رجاء بن أبي الضحاك (3) (إن الرضا (عليه السلام) إذا صلى المغرب وسلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله ثم يسجد سجدتي الشكر ثم يرفع رأسه فلم يتكلم حتى يقوم ويصلي أربع ركعات بتسليمتين) وكأنه لذلك كله أو بعضه مال في المدارك تبعا للشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، لأنها تابعة لها كالوتيرة، وإن كان الأفضل المبادرة بها، واستجوده في كشف اللثام، لكنه