قيل بتحقق مسماها به، وإن كان التحقيق خلافه كما أشبعنا الكلام فيه في بحث الخلل، فلاحظ. وعلى قوله (عليه السلام): (أو قبل إن يمضي قدمان) مما لم يتضح معناه - غير قادح أيضا بعد ظهور المقصود منه وإن ساء التعبير كما هو الغالب فيما يرويه عمار، وبعد صراحته في العصر، ولا قائل بالفرق، وامكان استفادة المطلوب من قوله (عليه السلام) فيه بعد: (وإن مضى قدمان) إلى آخره. كما يومي إليه ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر المزبور بسبب اقتصاره في نقله له على هذه الشرطية دون قوله: (فإن بقي) والاجمال منها مع أنه إن لم يكن ترديدا منه أو سهوا من الأقلام وإن العبارة (صلى) مكان (بقي) ويكون (أو) سهوا يمكن أن يكون المراد أنه إن بقي من الزوال: أي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين، وعلى التقديرين قوله (عليه السلام): (أو قبل إن يمضي) تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح.
والظاهر كما في الذكرى والدروس وغيرهما اختصاص المزاحمة بغير الجمعة، لكثرة الأخبار (1) بضيقها، ولظهور خبر عمار الذي هو الأصل في المقام في غيرها، لكن هل يختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ احتمالان ذكرهما في الروض، قال:
ويدل على الأول خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق (3) الثاني، وهو في محله، كما أن ما فيه وجامع المقاصد من أنه لو ظن ضيق وقت الفضيلة فصلى الفرض ثم تبين بقاؤه فالظاهر أن وقت النافلة باق كذلك أيضا، لاطلاق الأدلة وظهور عدم اعتبار السبق في كونها أداء وإن كان هو معتبرا في نفسها، ومثله الناسي وغيره ممن كان معذورا في تقديم الفرض مع فرض بقاء وقت النافلة، إلا أن الأولى نية القربة المطلقة، بل قيل بأولوية عدم فعلها أصلا، حيث يكون فعل