واطلاق لفظ القامة مرادا بها الذراع في بعض الأحوال لا يقتضي حملها عليه ومخالفة ما هو المنساق منها أينما وقعت.
ولقد أجاد في الذكرى حيث قال: ومن أين يعلم أن هذه القامة مفسرة لتلك القامة؟ والظاهر تغايرهما بدليل قوله: (فإذا مضي من فيئه ذراع) ولو كان الذراع نفسه القامة لم يكن للفظ (من) هنا معنى) قلت: بل يأباه خبر إسماعيل الجعفي (1) أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) المسؤول فيه عن اختلاف الجدار قصرا وطولا بعد التحديد بالذراع من فيئه والذراعين، فقال: (كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ قامة) وهو كما ترى بعيد عن حمل القامة على الذراع كما أشرنا إليه سابقا، على أن ذلك بعد التسليم يقتضي أفضلية وقوع الظهر للمثل والعصر للمثلين من غيرهما من الأوقات، لاستمرار مواظبة النبي (صلى الله عليه وآله) عليه، وكأنه مقطوع بعدمه بملاحظة نصوص الأقدام (2) وغيرها التي لا تنطبق على ما ذكره، مع أنها واضحة الانطباق على الذراع والذراعين كما عرفته سابقا، بل هو كذلك بالنسبة إلى الظهر.
وسوى ما في الروضة من أن المنقول من فعل النبي والأئمة (عليه السلام) وغيرهم من السلف فعل نافلة صلاة العصر قبل الفريضة متصلة بها، وعلى تقدير الأقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتها الذي هو بعد المثل، وفعل النافلة متصلة بها، بل لا بد من الانفصال، ثم قال: والمروي (3) إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتبع الظهر من سنة العصر ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر، وربما أتبعها بأربع وست وأخر الباقي، وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما، ولكن