أهل البيت (عليهم السلام) أدري بما فيه، وفيه مع اختصاصه ببعض نافلة العصر منع اعتبار التأخير عن المثل في فضيلة العصر، بل ظاهر نصوص الأذرع والأقدام وغيرهما خلافة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كانت عادته فعلها بالأربعة أقدام من قامة الانسان، ونصوص القامة مع موافقتها للمحكي عن الشافعي وأصحابه يمكن أن يراد منها الذراع كما كشفت عنه النصوص الأخر، وأنه كان متعارفا اطلاقها على الذراع من ظل قامة الانسان، بل هو كاد يكون صريح مرسلة يونس الطويلة (1) ودعوى ضعف النصوص المتضمنة لذلك، فلا يخرج بسببها عن المنساق إلى الذهن عند الاطلاق يدفعها شهادة القرائن بصحتها كذكرها في الكتب المعتمدة وتعددها، ورواية أمثال هؤلاء الأعيان لها، وفيهم بعض من روى القامة والقامتين كعمر بن حنظلة، ومعروفية قصد التعريض بها على العامة حيث فهموا من القامة خلاف ذلك، على أنها إنما تضمنت بيان الموضوع الذي يكتفي فيه بالظن أو ما هو حكمه حكم الموضوع، وقوله (عليه السلام) في بعض أخبار القامة والقامتين (2): (وذلك المساء) مشيرا إلى القامتين لا يستلزم إرادة قامة الانسان، لمنع عدم صدقه مع مضي الذراعين، وكون الشاخص الذي يقاس به الوقت في ذلك معروفا بالذراع - فإذا أريد من القامة ذلك رجع إلى المثل والمثلين أيضا - يدفعه عدم ظهور في أخبار القامة، بل ولا اشعار بإرادة التقدير بها بالنسبة إلى مثل هذا الشاخص إذ يمكن إرادة التقدير بها بالنسبة إلى ظل الانسان، وقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): (كم القامة؟ فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا) لا دلالة فيه على التقدير بها من ظل الرحل، بل أقصاه
(١٧٦)