أو قصرت، بل قال الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم في خبر ابن مسكان (1) عنهم جميعا: (كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قال: قلنا: بلى جعلنا فداك، فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت) ونحوه غيره، بل في خبر أحمد بن محمد بن يحيى (2) التصريح بعدم اعتبار الأقدام، قال: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب (عليه السلام) لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر) وهي كالأول أيضا لا تدل على خصوص المثل والمثلين، بل قضيتها وإن زاد، فالأولى حملها على إرادة بيان المتعارف في وقوع النافلة، وإن ما ورد من التحديد بالقدمين والأربعة لأطول ما تقع فيه، فيكون المقصود منه رفع ما يوهمه التحديد المزبور من لزوم الانتظار حتى لو فرغ منها قبل ذلك، لا أن المراد الإذن في تطويلها زائدا على ذلك.
ولقد أجاد الشيخ بعد نقله هذه المكاتبة في قوله: (إنما نفي القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره) على أنها معارضة بمكاتبة عبد الله بن محمد (3) (جعلت فداك روي أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا زالت