الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول:
يجزئ ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب القدمان والأربعة صواب جميعا) وهو كالصريح فيما ذكرنا من أن المقصود بتلك الأخبار رفع توهم لزوم مراعاة الحد المزبور، كما يومي إليه ما في الخبر الأول (كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع) وما في هذا الخبر أيضا حيث نقل عن بعض مواليه أنه لا يجزئ التقديم على القدمين.
وسوى (1) ما في المعتبر من الاستدلال عليه بما في خبر زرارة (2) وعبد الله ابن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر) بناء على أن الحائط كان ذراعا، قال: فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى، للنصوص (4) الدالة على إرادة الذراع من القامة، وبهذا الاعتبار يعود كلام الشيخ لفظيا، وفيه منع أن الحائط كان مقدار ذراع، بل في ذيل هذا الخبر لفظ (من) ولفظ (من) في صدره ما يدل (5) بظاهره على خلاف ذلك وأنه كان قامة انسان كما صرح به في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (6) ويومي إليه زيادة على ذلك ذكر استحباب ذلك في أحكام المساجد تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله)،