يريد الاستدلال بقوله (عليه السلام) في الجواب: (لا عليه أن لا يخرج، فإن أبي سأله (عليه السلام) عن مثل هذه المسألة رجل فقال له: أترغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟) وفيه أنه باعتبار الضمير لا اطلاق فيه.
بل قد يستفاد من التعليل فيه ومما تسمعه في خبر الخزاز (1) ضعف الاستدلال بما في صحيح جميل السابق وغيره مما اشتمل على ذكر صلاة نوح (عليه السلام)، ضرورة ظهوره في اضطرار نوح (عليه السلام) لتلك الصلاة، فمن ساواه في ذلك لم يكن له ليرغب عن صلاته، فلا يشمل المتمكن من الصلاة على الجدد بلا مشقة ولا ضرورة تلجأه إلى الصلاة في السفينة المقتضية في بعض الأحوال فوات كثير من الواجبات كالركوع والاستقبال والسجود والقيام والاستقرار، فيمكن حمل الصحيح المزبور وغيره على إرادة غير هذا الفرد من الصلاة في السفينة، على أنه بعد الاغضاء عن ذلك ليس هو إلا مطلقا كالأخبار التي بعده، والاستدلال به على جواز الصلاة في السفينة المفوتة لما عرفت - فضلا عن غيرها وإن كان متمكنا من الجدد ونحوه مما لا يفوت به شئ من ذلك - معارض بجميع ما دل على وجوب كل منها من النصوص المتواترة والاجماعات والآيات وغيرها مما هو مسطور في محله، والتعارض بينهما بالعموم من وجه، ولا ريب في رجحانه على هذه الأخبار من وجوه، خصوصا ولم يعرف في غير المقام سقوط الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك اختيارا، بل المعروف منهم اختصاص سقوطها في حال الاضطرار، مضافا إلى ترجيحها بما في مضمر علي بن إبراهيم (2) (ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط) وما في الحسن كالصحيح (3) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا