فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة) وما عساه يشعر به سؤال صحيح عبد الله بن سنان من معلومية اعتبار الاضطرار في الصلاة في السفينة، كسؤال علي بن جعفر (1) أخاه فيما روي من كتابه، قال: (سألته عن قوم لا يقدرون أن يخرجوا إلى الطين والماء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم) وإلا لحسن من الإمام (عليه السلام) بيان جواز ذلك اختيارا ردا للاشعار المزبور، بل صحيح ابن أبي عمير (2) عن الخزاز كالصريح في ذلك، قال: (قلت لأبي عبد الله) (عليه السلام): إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم يقدر على مكان نخرج فيه فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إن أبي كان يقول: تلك صلاة نوح (عليه السلام)، أو ما ترضى أن تصلي صلاه نوح؟ فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقن صدرك، فإن نوحا قد صلى في السفينة، قال: قلت: قائما أو قاعدا، قال: بل قائما، قال: قلت فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال:
تحر القبلة جهدك).
وما عساه يشعر به خبر ابن عذافر (3) قال لأبي عبد الله (عليه السلام): (رجل يكون في وقت الفريضة ولا يمكنه الأرض من القيام عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ فقال له: نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما، وإلا قاعدا، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر) واحتمال معارضة ذلك كله بترجيح هذه الأخبار بفهم الأصحاب يدفعه عدم ثبوت ذلك منهم، قال في الذكرى: إن كثيرا من الأصحاب جوزوا الصلاة في السفينة ولم يذكروا الاختيار،