الفرق بين التقريرين بما يقتضي ذلك، إذ التعارض عليهما معا بين ما دل على وجوب تلك الأفعال في الصلاة وبين اطلاق وجوب الصلاة في السفينة، فالكلام الكلام، والبحث البحث، فلاحظ وتأمل.
فظهر من ذلك كله أن تحرير النزاع على هذا الوجه مما لا ينبغي، أو أن الحق عدم الجواز اختيارا على تقديره، كما أنه ظهر لك مما قدمناه سابقا أن التحقيق الجواز اختيارا، بناء على تحريره بما سمعته سابقا، وفاقا لجماعة بل الأكثر إن لم يكن المشهور، بل في جامع المقاصد الاتفاق على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات الفاحشة، وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته سابقا في الصلاة على الدابة الواقفة والمعقولة والرف المعلق بين نخلتين والسرير المحمول ونحو ذلك، بل ما هنا أولى، للأمن من حصول الحركة المنافية للصلاة غالبا، وعدم كون قرارها الأرض بل الماء، لا يصلح مانعا بعد اطلاق النص والفتوى وعدم ذكر ذلك في شرائط المكان أو موانع الصلاة، على أن أدلة الجواز في السفينة لا معارض لها هنا إلا المضمر (1) والحسن (2) السابقان من وجه، ولا ريب في رجحان أدلة الجواز المعتضدة بما سمعت عليهما، خصوصا مع عدم حجية الأول منهما وخصوصا بعد اشعارهما أو ظهورهما في فوات بعض الأفعال كالقيام والاستقبال لا من حيث السفينة.
بل هو كذلك أيضا بالنسبة إلى السائرة أيضا إذا لم يحصل بسيرها اضطراب للمصلي وعدم طمأنينة، بل كان يصدق عليه الاستقرار والطمأنينة، إذ لا معارض لها فيه أيضا إلا الخبران السابقان من وجه، وترجح عليهما بقوة الدلالة أولا، ضرورة انسياق هذا الفرد من أدلة الجواز إلى الذهن من بين الأفراد، وبالتعدد ثانيا، وبصحة