ثم لا يخفى ظهور بعض هذا النصوص في الاكتفاء به في الزوال، أو هو مع العصر، ولعله لغلبة كون المؤذنين في تلك الأزمان من المخالفين المتفقين معنا فيه دون الصبح مثلا وإن وافقنا بعضهم فيه، ولعل المصنف كالخراساني يريد أن ذلك أيضا وإن أطلقا، كما أنهما يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي، لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالبا، فتأمل.
وأما شهادة العدلين ففي الذخيرة أن ظاهر أكثر الأصحاب الاكتفاء بها، ولعله لعموم ما دل (1) على قبولها وإن كان لم يحضرني شئ من ذلك بحيث يكون شاملا لما نحن فيه من حيث إنها شهادة، وإلا فالاستناد إلى أدلة خبر الواحد يقضي بعدم اختصاصها بذلك، اللهم إلا أن يحتج بها لها، ثم استفادة التعدد مما دل على اعتباره في كل شهادة، مع دعوى أن المقام منها، فحينئذ لا يكتفى بالعدل الواحد كما استظهره في الذخيرة أيضا، قال: لفقد الدليل، ومفهوم آية التثبت (2) غير ناهض وفيه - بعد امكان منع عدم نهوضه، وإلا لم يكن دليل للشهادة أيضا - أن المقام باعتبار عمومية المخبر به، وعدم تعلقه بخاص أقرب إلى اندراجه في قسم الأخبار من الشهادة، نعم قد يومي إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل العارف للمتمكن، كما أنه قد يومي إلى عدم اعتباره صحيح زرارة (3) الآتي المتضمن للأخبار لمن غره القمر فصلى بليل، بناء على عدم الفرق في قبوله بين الوقت وخارجه، بل في الوسائل استدل بخبر القزويني (4) المروي عن العيون الذي ستسمعه فيما يأتي، لكن فيه أنه مع التعذر عن