و (منها) ما ذكره في كلامه من تنجس القطرة في ثاني الوقوعين بالملاقاة، بخلافه عندنا، إلى غير ذلك من الأمور التي تظهر بالتأمل.
كما أنه بالتأمل في أخبار المقام يظهر دليل ما ذكرنا من عدم انقطاع حكم الجاري عنه بمجرد ملاقاته لجسم من الأجسام حتى خبري الميزابين المروي أحدهما (1) في الحسن عن الصادق (عليه السلام) " في ميزابين سالا: أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " ويقرب منه ثانيهما (2) وإن كان الوجه تنزيلهما على الاستهلاك، بل مرسل الكاهلي وخبر أبي بصير المتقدمان آنفا كالصريحين فيه، بل وخبر هشام بن سالم كذلك، بل وغيره بل جميع ما ورد فيما نحن فيه ظاهر في مساواته لحكم الجاري بعد وقوعه وملاقاته لكونه ماء مطر، لا لاتصاله بماء المطر كما ذكره المحقق المذكور، مضافا إلى استصحاب حكم الجاري نفسه فضلا عن الطهارة.
وكأنه ألجأه رحمه الله بعد الاقتصار على المتيقن من تخصيص قاعدة القليل بالمتيقن من ماء الغيث، بل قد يدعى ظهوره في النازل من السحاب نفسه أنه لا وجه لجريان حكم الجاري عليه بعد ملاقاته، وإلا لزم أن لا ينجس ما دامت السماء تكف وإن أحيز في آنية وقطع عن التقاطر، وهو ضروري الفساد ويدفعه أنه لا تلازم، إذ لعل الضابط ما ذكرناه، فتأمل جيدا فإن المسألة من مزال الأقدام، ومحتاجة بعد ذلك إلى مزيد كلام لا يسعه المقام، إذ هي ليست محررة في كلام أحد من الأعلام، بل لم يتعرض لها سوى العلامة المزبور في الكتاب المذكور، وأما غيره فأطلق، بل هو نفسه في منظومته كذلك أيضا.
نعم قد يظهر ما قلناه من مجموع ما في كشف الأستاذ هنا الذي منه قوله: