ومن إطلاق باقي النصوص (1) ومناسبته لسهولة الملة وسماحتها، بل ولحكمة أصل مشروعية هذا الحكم من التخفيف ونحوه، بل في التكليف بوجوب إزالة ذلك من العسر والحرج ما لا يخفى، بل يمكن دعوى تعذره عادة، بل يمكن دعوى ظهور سائر النصوص في ذلك، بل يمكن تنزيل خبر الخصم على ذلك أيضا بأن يراد من الأثر الأجزاء التي لا يعتاد بقاؤها، ولا يصدق عرفا ذهاب تمام العين مع وجودها، لا الأثر بالمعنى السابق، كما عساه يومي إليه صحيح هذا الراوي (2) بعينه الآخر المتقدم آنفا المشتمل على حكم ما نحن فيه مع الاستنجاء الظاهر في مساواتهما في كيفية التطهير، وقد عرفت في ذلك الباب عدم وجوب إزالة الأثر، بل مع قطع النظر عن هذا الصحيح يمكن للفقيه الماهر بملاحظة ما تقدم هناك تحصيل الظن إن لم يكن القطع بمساواتهما في ذلك، وأنه به يفرق بينه وبين التطهير بالماء، بل بدونهما يمكن القطع إذا لاحظ السيرة وتعذر إزالة تلك الأجزاء أو تعسرها، خصوصا ما يكون في الشقوق منها، كتعذر العلم بذلك أو تعسره بالحكم المذكور، سيما مع ملاحظة عدم شئ من هذه المداقة في النصوص، بل ظاهر الاكتفاء بها بالخمسة عشر ذراعا ونحوه خلافه، بل لعل التأمل فيها مع الاستقامة يشرف الفقيه على القطع بذلك، فلا ريب أن الأقوى الثاني.
هذا كله إن كانت عين النجاسة موجودة فيما يراد تطهيره، أما إذا لم تكن بل كانت نجاسة حكمية خاصة كفى في الطهارة مجرد المماسة كما صرح به الطباطبائي في منظومته، والأستاذ في كشفه، بل إليه يرجع ما في المعتبر والمنتهى والذكرى والذخيرة وغيرها من التصريح بعدم اشتراط جرمية النجاسة وجفافها في الطهارة، بل ظاهر نسبة الخلاف في أكثرها إلى بعض الجمهور خاصة عدمه بيننا، بل الاجماع عليه عندنا، ولعله لاطلاق الأدلة وأولويتها من العينية، وفحوى الاكتفاء به في الاستنجاء، بل هي هي وزيادة.