بمفهوم التعليل والوصف، والبحث في الثاني معلوم، والأول محتمل لا رادة تعليل اتحاد الغسل المنزل على الندب كما عن جماعة التصريح به، بل لا أجد فيه خلافا وإن احتمل الوجوب في الحدائق أو مال إليه، لكنه شاذ.
فظهر حينئذ أنه لا شاهد لاعتبار المشقة الشخصية في العفو عن هذا الدم يعارض الأدلة السابقة حتى في المنقطع منه انقطاع فترة لا انقطاع برء، من غير فرق بين سعتها للصلاة وعدمها، كما أنه لا شاهد لاعتبار دوام السيلان، أو هو مع الانقطاع فترات لا تسع الصلاة، أو هما مع مشقة الإزالة في العفو عن هذا الدم.
ودعوى الاقتصار على المتيقن من العفو بعد إطلاق الأدلة الثابت حجيته بالعقل والنقل لا ترجع إلى محصل معتبر، كالقياس على المستحاضة أو المسلوس لو سلم ذلك في المقيس عليه.
ومن هنا كان القول بايجاب التعصيب أو التخفيف أو الابدال للثوب مع عدم المشقة كما هو ظاهر بعض وعن محتمل آخر في البعض لنحو ذلك ضعيفا منافيا لظاهر الأدلة إن لم يكن صريحها، ولظهور خصوصية هذا الدم من بين الدماء، بل من بين النجاسات، ولما عن الشيخ من الاجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، وأنه بخلاف المستحاضة والسلس ونحوهما ممن يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة وتقليلها.
نعم يمكن القول باختصاص العفو عنه بغير ما تعدى منه عن محل الضرورة من الثوب والبدن، كما قربه في المنتهى، واستحسنه في المعالم، واحتمله في المدارك، وإن تأمل فيه في الذخيرة، لاطلاق الأدلة، ولخصوص موثقة عمار السابقة، إلا أنه لا يخفى انصراف الاطلاق إلى ما ذكرنا، واحتمال خبر عمار الانفجار بالقيح والصديد دون الدم، بل احتمل فيه أيضا إرادة المسح باليد إذا علم سيلانه إن لم يمسحه إلى أعضائه