الاتفاق باشتراطها باختلاف زمانها مع زمان العامل المفقود هنا ضرورة اتحاد زمان كون الدم مقدار درهم والاجتماع، بخلاف ما ذكرنا، إذ المعنى عليه إلا أن يكون هذا الدم مقدار درهم في حال اجتماعه أي لو اجتمع، وهذا لا يقتضي كونها مقدرة بعد اتحاد الزمان كما عرفت.
والمناقشة فيه باختصاص دلالتها حينئذ على المتفرق المقدر فيه الاجتماع دون المجتمع فعلا مدفوعة بالتزامه أولا لمناسبة السؤال والاستدلال على الآخر بغيرها، وبمنعه ثانيا، لدلالتها عليه بمفهوم الموافقة، كالمناقشة بأن إرادة المحققة تقتضي اشتراط الاجتماع المطلوب للخصم، لما سمعت من إرادة التقدير منها بالمعنى السابق بملاحظة السؤال، وكأنه لحظ هذا المعنى أو ما يقرب منه من وصفها بالمقدرة لا السابقة، أو أنه يمنع الشرط المتقدم فيها، فيراد بها حينئذ ما يشمل ما نحن فيه، على أن جعله خبرا مستلزما لانقطاع المستثنى، إذ مفروض السؤال عن النقط المتفرقة الظاهرة في الأقل من الدرهم.
ومما عرفت تظهر المناقشة في دلالة المرسل أيضا، لاحتماله الحالية من الضمير المستتر الراجع إلى الدم المتفرق.
فبان حينئذ قصورهما عن معارضة ما عرفت المؤيد باستبعاد الفرق في القدر المخصوص بين الاجتماع وعدمه، كاستبعاد التزام القول بصحة الصلاة بناء على القول الأول وإن استغرق الدم الثوب، إذا فرض نقصان كل مجتمع عن الدرهم وفصله عن مثله بقدر جزء غير منقسم مع القول ببطلانها من إصابة درهم واحد مجتمع، والاحتراز عن ذلك بقيد التفاحش كما هو قول المصنف لم نعرف له مستندا، كما اعترف به غير واحد، سوى المرسل المحكي في البحار عن دعائم الاسلام (1) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) " إنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات،