في القليل من فضلاته مع طهارته قوله الصادق (عليه السلام) في مرفوعة البرقي (1):
" دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا كان أو كثيرا فاغسله " وما عن الفقه الرضوي (2) " وأروي أن دمك ليس مثل دم غيرك " وإن كان لفظ الغير أعم من المأكول.
بل في الحدائق اختيار العمل بمضمونها، فألحق بدم الحيض مطلق دم الغير، وحكاه عن الأمين الاسترآبادي، وهو أغرب من مختار الأستاذ، ولا ريب في ضعفه بل بطلانه، لامكان تحصيل الاجماع على خلافه حتى منه فيما تقدم من صريح كلامه أو ظاهره، ولقصور دليله بالضعف والارسال والهجر عن مقاومة ما تقدم، خصوصا لو قلنا بكون معارضته لها بالعموم من وجه باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره.
بل قد يناقش في مختار الأستاذ أيضا، فإنه وإن كان بين أدلة العفو عن الدم وبين أدلة المنع عن فضلات ما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه، إلا أن التأمل في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم خصوصا اقتصارهم على استثناء الثلاثة أو مع نجس العين، مع معروفية البحث منهم في الأخير حتى ادعى الاجماع ابن إدريس على مساواته لغيره، مع قوة دلالة أخبار العفو بالنسبة إلى ذلك وإن كان بترك الاستفصال في بعضها، وضعف أدلة الفضلة بالنسبة إليه وإن كان بالعموم اللغوي يشهد للأولى ويرجحها، وبعد فرض شمولها له يلزمها اضمحلال حيثية منع الفضلة، إذ تكون حينئذ كالنص على العفو عن دم غير المأكول اللازم له اضمحلال تلك الحيثية قطعا، وإن كان يمكن الفرق بين النص على العفو عن الدم المفروض وبين إطلاق العفو الشامل لملزوم تلك الحيثية وغيره بظهور اضمحلال الحيثية مع الأول، وإلا لكان عبثا أو كالعبث،