وثيابه، فيمسحه حينئذ إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه، وإن كان لا يخلو من نظر.
لكن الانصاف أن القول بالعفو مع التعدي أيضا إلى ما يتعارف من تعدي غير المتحفظ عن تعديه وإن لم يكن من محال الضرورة لا يخلو من قوة، لاطلاق الأدلة وخلوها عن الأمر بالتحفظ عنه، بل ظاهرها التوسعة في أمره.
نعم لا يعفى عنه إذا لم يكن كذلك، كما إذا تعمد وضعه من الرأس في القدم مثلا، بل لعل ذلك هو مراد المنتهى وإن بعد، كاحتمال رجوع تفصيل الحدائق إليه، أو ما يقرب منه بالعفو عنه إذا تعدى الدم بنفسه إلى سائر أجزاء البدن أو الثوب الطاهر وعدمه إذا عداه المكلف بنفسه، وإن وضع يده على دم الجرح أو طرف ثوبه الطاهر عليه، لكنه أشكل الثاني بظهور موثقة عمار في العفو عنه أيضا، ثم احتمل حملها على ما ذكرنا، وقال فالتفصيل حينئذ لا يخلو من قوة، انتهى.
وكذا لا يبعد القول بالعفو عما تنجس به من الأمور التي يندر انفكاكها غالبا كالعرق ونحوه وإن كانت نجسة كالدم، لخلو الأدلة عن التحرز عنها، بل ظهورها في العفو عن القيح المتنجس به، بل في الذخيرة أنه يمكن استفادته مطلقا من الروايات، ولما في الاجتناب عنها من المشقة والحرج المنافي لحكمة العفو عن هذا الدم، ولعدم زيادة الفرع على الأصل، إذ لا ريب في أن معنى نجاسة المتنجس بملاقاة النجس هو سريان حكم النجس المباشر إليه، والفرض أنه معفو عنه.
ومن هنا أطلق في الذكرى قوة العفو عن مائع تنجس به، وفي المدارك أنه أظهر، ولم يفرقا بين نادر الانفكاك وغيره، وربما يؤيده اتفاق مجاورة الجروح والقروح للأمكنة التي لا تستغني عن مباشرة الماء ونحوه، فما في المنتهى من الاقتصار في العفو على خصوص الدم لأنه المتيقن لا يخلو من نظر بل منع في نادر الانفكاك.
نعم لو باشر هذا الدم نجاسة أخرى ولو دما بل ولو دم قرح لكن من شخص